الحر العاملي

167

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشا ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه . 595 - 3 - وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا ما قبله . 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس . 5 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل شئ يجتر سؤره حلال ، ولعابه حلال . ورواه الصدوق مرسلا 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن حده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فضل البقرة والشاة

--> الباب 5 فيه 6 . أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 64 ( 4 ) يب ج 1 ص 64 ( 5 ) يب ج 1 ص 64 - الفقيه ج 1 ص 4 أورده أيضا في 4 ر 11 من النجاسات ( 6 ) قرب الإسناد ص 84